Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আহদাল d. Unknown
59

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

أصول المسائل: أصول المسائل سبعة وهي (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤) وتفصيلها كما يلي: ١ - الاثنين: مخرج (النصف) ....... وصورتها رقم (١) ٢ - الثلاثة: مخرج (الثلث وَالثلثين) ....... وصورتها رقم (٢، ٣) ٣ - الأربعة: مخرج (الربع) ....... وصورتها رقم (٤، ٥) ٤ - الستة: مخرج (السدس) أو (السدس مع النصف) أو (النصف مع الثلث). أو (النصف مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (٦، ٧، ٨، ٩) ٥ - الثمانية: مخرج (الثمن) أو (الثمن مع النصف) وصورتها رقم (١٠) ٦ - الإثنا عشر: مخرج (الربع مع السدس) أو (الربع مع الثلث) أو (الربع مع الثلثين) ...... وصورتها رقم (١١، ١٢، ١٣) ٧ - الأربعة والعشرين: مخرج (الثمن مع السدس) أو (الثمن مع الثلثين) ....... وصورتها رقم (١٤، ١٥) وزاد المتأخرون أصلين في مسائل الجد والأخوة وهما: ١ - ثمانية عشر: في كل مسألة فيها (سدس وَثلث الباقي وَالباقي) ٢ - ستة وثلاثون: في كل مسألة فيها (ربع وَثلث الباقي وَالباقي) أما إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل كان الورثة عصبات فأصلها عدد رؤوس العصبة، فإن كان فيها ذكور وإناث قدر كل ذكر كأنثيين، كما لو مات عن ثلاثة بنين وبنت فأصلها (٧) كعدد رؤوسهم.

1 / 68