Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আহদাল d. Unknown
48

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

الأم ١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا. ٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا. ٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين. أخت لأم ١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا. أخ لأم ١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث. ٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا. الجدة ١ - السدس: لها مالم تحجب ٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به. الأب ١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر. ٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى. ٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.

1 / 56