Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আহদাল d. Unknown
46

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معًا) الزوج ١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. ٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. الزوجة ١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. ٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. البنت ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب. ٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب. ٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها. بنت الابن ١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب ٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب. ٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب. ٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين. ٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

1 / 54