Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আহদাল d. Unknown
26

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط: ١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب) ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د) ٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط: أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١) فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)

1 / 33