165

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

«ميراث المفقود» المفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره، بأن غاب عن وطنه، أو أُسر، وطالت غيبته، وجهل حاله، فلا يُدرى: أحي هو أم ميت؟. أحوال المفقود: للمفقود حالان: ١) إرثه من غيره. ٢) إرث غيره منه. ولكل منهما حكم. حكم إرثه من غيره: وهو أن تقسم التركة بين الحاضرين على الأقل المتيقن من تقديريّ حياة المفقود وموته، كالحكم السابق للخنثى. قال صاحب الرحبية: واحكم على المفقود حكم الخنثى ....... إن ذكرًا كان أو أنثى فتجعل للمفقود مسألة باعتباره حيًا، وتجعل له مسألة أخرى باعتباره ميتًا، ثم تقارن نصيب كل واحد من المسألتين فمن لا يختلف نصيبه في الحالتين يعطاه في الحال كاملًا، ومن اختلف نصيبه بموت المفقود أو حياته أعطه أقل النصيبين ومن يرث على أحد التقديرين (الحياة أو الموت) دون الآخر لا يُعطى شيئًا، ويوقف المال كله أو الباقي إلى أن يظهر حاله أو يحكم قاضي بموته اجتهادًا. كيفية عمل الجدول وطريقة توريثه: أن تجعل للمفقود مسألتين: ١) مسألة باعتباره حيًا. ٢) ومسألة باعتباره ميتًا. ثم تعمل جامعة للمسألتين وطريقة ذلك مايلي:

1 / 177