163

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

التوضيح: المسألة الأولى: باعتبار الخنثى ذكرًا أصلها من (٢): للابن واحد (١). وللولد الخثنى واحد (١). المسألة الثانية: باعتبار أنوثة الخنثى أصلها من ثلاثة (٣). للابن الواضح (٢). وللخنثى باعتباره أنثى (١). وبالنظر بين المسألتين بالنسب الأربع وجدنا بينهما تباينًا. فضربنا عدد إحدى المسألتين في الأخرى: ٣ × ٢ أو ٢ × ٣ = ٦ وهذا الناتج هو الجامعة للمسألتين. ثم قسمنا الجامعة على كل مسألة من المسألتين والخارج من القسمة هو جزء سهم المسألة رقمنا كل منهما فوق مسألته: المسألة الأولى: ٦ ÷ ٢ = ٣ جزء سهم المسألة الأولى. المسألة الثانية: ٦ ÷ ٣ = ٢ جزء سهم المسألة الثانية. ولمعرفة نصيب ما لكل واحد من المسألتين ليُعطى الأقل عملنا الآتي: ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين: فالابن: له من المسألة الأولى باعتبار ذكورة الخنثى ... ١ × ٣ = ٣. وله من المسألة الثانية باعتبارأنوثة الخنثى ... ٢ × ٢ = ٤. فأعطي الأقل وهو (٣) ورقم مقابل اسمه. والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكرًا ١ × ٣ = ٣. وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ١ × ٢ = ٢.

1 / 175