Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আহদাল d. Unknown
152

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

«ميراث الخنثى المشكل (١)» تعريف الخنثى: هو آدمي له آلة الرجل وآلة المرأة أو لهُ ثقبة لا تشبه أحدًا منهما. ومادام مشكلًا لا يتصور أن يكون الخنثى زوجًا ولا زوجة لعدم صحة مناكحته، ولا أبًا ولا جدًا ولا أمًا ولا جدةً لأن الفرض أنه مشكل. والخنثى المشكل قسمان: أ. قسم له آلة الرجال وآلة النساء. ب. وقسم له ثقبة لا تشبه آلة من الآلتيين. وفي كلا الحالتين يلتبس أمره هل هو ذكر أم أنثى؟ ويتضح أمره بما يلي: أ. فينظر فيمن له آلتان: إن بال أوأمنى من آلة الرجال فهو ذكر، وإن بال أو أمنى من آلة النساء فهو أنثى. أما لو بال أو أمنى منهما فهو مشكل ويتضح حاله بالحيض أو الحمل. فإن لم تظهر علامة من هذه العلامات فيختبر بالميول. فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى. فإن لم يمل إلى واحد منهما أو مال إليهما فمشكل. ب. وإن كان الخنثى ممن لهُ ثقبة لا تشبه آلة من الآلتيين فيتضح بالأنوثة بعد البلوغ بالحيض أو الحمل.

(١) أي الملتبس أمره فلا يدري أذكر هو أم أنثى.

1 / 164