Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আহদাল d. Unknown
137

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

প্রকাশক

دار طوق النجاة

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি

مثال في التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته: ماتت عن: أم وأب وزوج، ثم مات الزوج عن: زوجة وثلاثة أعمام. التوضيح: المسألة الأولى أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان (٢). وأصل المسألة الثانية (أربعة) مخرج الربع: للزوجة الربع واحد، وللأعمام الباقي (٣) ثلاثة. وبالنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهو الزوج وسهامه (٣)، وبين أصل مسألة ورثته وهي (٤) نجد أن بينهما تباينًا. فنضرب المسألة الأولى (ستة) في المسألة الثانية (أربعة) (٦ × ٤) = ينتج (٢٤) وهي الجامعة للمسألتين. ثم نضرب سهم الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (١ × ٤) = ينتج (٤) نصيب الأم من الجامعة. ثم نضرب سهمي الأب من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية

1 / 148