108Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضআহমদ ইবন ইউসুফ আল-আহদাল أحمد بن يوسف الأهدل প্রকাশকدار طوق النجاةসংস্করণالرابعةপ্রকাশনার বছর١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مজনগুলিالتوضيح:أصل المسألة من (٦): للزوج النصف ثلاثة (٣).وللجد واحد (١) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم.تنبيه:لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال.فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة.ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاءوإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها:1 / 119কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন