95

আল-আসল

الأصل

তদারক

شفيق شحاته

প্রকাশক

مطبعة جامعة القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৭৩ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

٢٥ - وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ
فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود
٢٦ - وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز
٢٧ - وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل
٢٨ - وكذلك الطعام بالطعام
وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثر
وكذلك كل ما يوزن
٢٩ - وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت فإذا هو غير ذلك فإن البيع فاسد وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه

1 / 95