١٨٣ - ولو أسلم رجل طعاما في شيء مما يوزن أو ثياب معلومة من أصناف معلومة مختلفة وفي أشياء معلومة من صنوف الوزن واشترط كل ضرب من ذلك على حاله معلوما وزنه وذرعه وصفته وجعل لها أجلا واحدا أو آجالا مختلفة وسمى لكل صنف من ذلك رأس مال من الطعام فان ذلك جائز
وان كان لم يسم رأس مال كل صنف فهو فاسد في قول أبي حنيفة
١٨٤ - وإذا أسلم الرجل شيئا مما يكال في شيء مما يوزن أو يذرع ذرعا على هذه الصفة فهو جائز
وإن أدخل في ذلك شيئا من الكيل فأسلم فيه مع الوزن والذرع فسد السلم كله في قول أبي حنيفة
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فانه يفسد في نوع رأس المال ويجوز فيما بقي لأن رأس المال مما يكال
1 / 62
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض