١٧٦ - ولا خير في الحنطة بالحنطة التي قد قليت وطحنت والحنطة بالسويق لا خير فيه مثلا بمثل ولا اثنين بواحد
ولو كان مع ذلك ذهب أو فضة فلا خير فيه بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي إلا في الخصلة الواحدة إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلا بمثل والحنطة أكثر ومع السويق دراهم أو ذهب فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة
١٧٧ - وإذا كان نوعا واحدا مما لا يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد أو أكثر من ذلك أو أقل يدا بيد ولا خير فيه نسيئة
وإن صرف إلى ذلك شيئا من غير ذلك الصنف فأسلم قوهية في قوهية وهروية نسيئة فلا خير فيه كله في قياس قول أبي حنيفة
1 / 59
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض