246

আল-আসল

الأصل

সম্পাদক

شفيق شحاته

প্রকাশক

مطبعة جامعة القاهرة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৭৩ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
وكذلك لو غصبها إياه رجل
١٧ - ولو باع منها شقصا وقبضها المشتري ثم اشتراها البائع بعد كان عليه أن يستبرئها
١٨ - ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله ثم اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها لأنه ملك رقبتها غيره
١٩ - ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها
٢٠ - وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في هذا قولين أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها لأنها لم تجب للمشتري بعد وهو في قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بأن عليه أن يستبرئها بحيضة لأنها قد وجبت للمشتري

1 / 251