243আল-আসলالأصلমুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-শায়বানি - ১৮৯ AHمحمد بن الحسن الشيباني - ১৮৯ AHসম্পাদকشفيق شحاتهপ্রকাশকمطبعة جامعة القاهرةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩৭৩ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮٥ - وإن كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضعفإن ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها٦ - وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺوكذلك إذا كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ٧ - فإن اشتراها من الفيء أو وقعت في سهمه فهو سواء٨ - وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة1 / 248কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন