180আল-আসলالأصلমুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-শায়বানি - ১৮৯ AHمحمد بن الحسن الشيباني - ১৮৯ AHসম্পাদকشفيق شحاتهপ্রকাশকمطبعة جامعة القاهرةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩৭৩ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮٨ - وإذا اشترى الرجل خادما فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولدا فكانت أم ولد له ثم وجد بها عيبا قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما بينهماولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم يكن له أن يرجع إليه لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك غيرهوكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما بقي ولا يرجع بفضل خادم غيرهألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء والخادم عند البائعوكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه٩ - وإذا اشترى الرجل خادما فقتلها هو ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم يرجع بشيء لأنه هو الذي جنى عليهاوهذا والعتق في القياس سواء ولكن أستحسن في العتق1 / 182কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন