124আল-আসলالأصلমুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-শায়বানি - ১৮৯ AHمحمد بن الحسن الشيباني - ১৮৯ AHসম্পাদকشفيق شحاتهপ্রকাশকمطبعة جامعة القاهرةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩৭৩ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮ألا ترى أن البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده فإذا مات لم نحول مشيئته إلى غيره٥ - وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام عن الإسلام فقتل أو مات٦ - وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره ولزمه البيع والقبض٧ - وإن كان الخيار لهما جميعا فماتا جميعا فقد انقطع الخيار ولزم البيعوالقبض في هذا وغير القبض سواء٨ - وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه قبل أن يختار فقد لزمه البيع وعليه الثمنوكذلك إن تغيرت في يديه بعيب أصابها به هو أو غيره أو أصابها من غير جناية أحدوكذلك إن وطئها أو عرضها على بيعفهذا كله خيار1 / 125কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন