118আল-আসলالأصلমুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-শায়বানি - ১৮৯ AHمحمد بن الحسن الشيباني - ১৮৯ AHসম্পাদকشفيق شحاتهপ্রকাশকمطبعة جامعة القاهرةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩৭৩ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجل بكذا كذا نسيئة وكذا كذا حالا فلا خير في البيع من ذلكوإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز٦ - وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد وكذلك كل صنف من الثياب باعه بشيء من صنفه إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل فلا خير فيه٧ - وإذا باع الرجل قوهية بمرويين إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن يشترط طولا معلوما وعرضا معلوما ورقعة معلومة وأجلا معلوما وليس هذا بنوع واحدألا ترى أنه لو اشترى كرباسين إلى أجل بقوهية كان جائزا لأن هذا مختلف وإن كان أصله قطناألا ترى أنه يبيع طيلسانا ببردين إلى أجل أو بكساءين1 / 119কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন