المحفوظ وبيان النبئ ﷺ التابعين ثم اتباعهم منهم وهلم جرا الى مشائخنا رحمهم الله تعالى متواترة هكذا بوصف التنزيل الترتيل المشتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها التى معتبرة فى لغة العرب الذين نزل القرءان العظيم بلسانهم لقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اه. وقال شيخنا سيدي محمد بن على بن يالوشة الشريف شيخ القراء بالديار التونسية بجامعنا الزيتونة عمره الله بدوام ذكره فى شرح قول الحافظ ابن الجزري وهكذا منه الينا هذا جواب سؤال كان قائلا قال له من اين يعلم كيفية نزول القرءان حتى يقراء كما انزل فقال وهكذا أي بالتجويد وصل الينا وذلك ان الله تعالى انزله الى اللوح المحفوظ الى جبريل الى النبى ﷺ الى الصحابة الى التابعين رضى الله عنهم اجمعين الى ائمة القراء الى الطرق الى ان وصل الينا من شيوخنا متواترا كما انزله اه. ﵀ وحيث كان اداء القراءة بترقيق او تفخيم اوغير ذلك مقروء بالتواتر فكيف بمد الماد وامالة الميل وتخفيف الهمز بابداله حرف مدا ونحو ذلك مع ان الائمة لايقدمون على شيء فى كتابه تعالى المحفوظ الا بتحقيق بتواتر فبان بهذا ان القول الذي قيل بقيل ان ما هو من قبيل الاداء بمتواتر غير ظاهر والكيفية التى تؤخذ عن الشيخ فى الاداء هى التى يتحقق بها اذ لولاها لما حصل نعم يختلف تلفظ القارئين فى النطق بالكلمات على حسب الالسن من فصاحة فيها وتوسطها وعدمها كالضاد مثلا فانه ﷺ افصح من نطق بهاكماقال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهر المكنون ك:
ثم صلاة الله ما ترنَّما ... حادٍ يسوق العيس في أرض الحمى
على نبينا الحبيب الهادي ... أجلِّ كلِّ ناطقٍ بالضاد
واشارالناظم الى ماقاله المصنف بقوله:
والسَّبْعُ قَطْعًا للتَّوَاتُرِ انْتَمَى.
وَقِيْلَ إِلاَ هَيْئَةَ الأَدَاءِ ... قِيْلَ وخُلْفُ اللَّفْظِ لِلْقُرَّاءِ
وحكى ناظم السعود ايضا الاجماع على تواتر قرءات الائمة السبعة حيث قال:
تواتر السبع عليه أجمعوا....
(وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ وِفَاقًا لِلْبَغَوِيِّ وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ وَقِيلَ مَا رَوَاهُ السَّبْعَةُ أَمَّا إجْرَاؤُهُ مَجْرَى الْآحَادِ فَهُوَ الصَّحِيحُ) أي ولا تجوز القرءاة بالشاذ أي مانقل بالاحاد على انه قرءابناء على المشهور من انه ليس من القرءان فلذا قال فى السعود:
فللقراءة به نفي قوي.
فانه وان دعى قرءاة فلا يقراء به قال العلامة ابن عاصم:
لكنه يدعى قرءاة ولا ... تقراء به القرءان اذانقلا
فلا تجوز القراءة به فى الصلاة ولا خارجها بناء على المشهور من مذهب مالك والشافعى نعم ذكر شارح مراقى السعود انه تجوز القرءاة به وتلقى الاحكام منه اذا اجتمع فيه قيود ثلاثة اولها صحة اسناده الى النبيء ﷺ لاتصاله سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولاعلة تقدح الثانى ان يوافق وجها جائزا فى العربية التى نزل القراءن بها الثالث موافقة الامام أي المصحف العثمانى فلذا قال فى نظمه مستثنيا مما لا تجوز القراءة به والاحتجاج:
غير ما تحصلا.....فيه ثلاثة فَجَوِّزْ مُسْجَلَا
صحة الاسناد ووجهٌ عربي.....ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
ثم قال وما اختل منها شرط فشاذة لا يقراء بها قال ابن الجوزي
وكل ما وافق وجها نحوي ... وكان للرسم اتفاقا يحوي
وصح اسنادا هوالقرءان ... فهذه الثلاثة الاركان
وحيثما يختل شرط اثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة اه.
كما
1 / 48