قاعدة
" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورًا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب (١) "، وبيناه بصور:
- منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد (٢)، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح، [فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] (٣) فهجم [وصلى] (٤) على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث.
- ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرًا لا يجزئ.
- ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن
أنه صادفه، فإنه لا يجزئ.