811

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
يؤجر نفسه (١)، والأول (٢) أجاب بأن هذه منافع مملوكة (٣) [فهو] (٤) كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه، ويدل [على] (٥) أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [١٤٩ ق/ ب] بدن المفلس.
فائدة: نفقة القريب إمتاع (٦) ويرد عليه مسائل:
- منها: لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.
- ومنها: لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن يرجع فيها.
- ومنها: إذا قلنا: [إن نفقة الحامل] (٧) للحمل، وقلنا: لا تعطى حتى تضع فلم يعط سقطت، ولو قلنا [١٦٥ ن/ ب] تعطى وهي حامل [بآخر] (٨)، فإنها (٩) تعطى.
- ومنها (١٠): لو أنفقت المنفيُّ ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي، فإنها ترجع عليه على الصحيح، ولو كانت إمتاعًا لكانت لا ترجع.

(١) أي: من أجل الدَّيْن.
(٢) أي: المذهب الأول.
(٣) أي: مملوكة له.
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٤٦).
(٧) من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) في (ن) و(ق): "فإنه".
(١٠) في (ق): "قاعدة".

2 / 272