703

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
وجه كان قاله هنا، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولًا.
- ومنها: الزنا وهو وطء (١) الموطوءة في القبل في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل (٢).
وما ذكره (٣) في مسألة الوصية ليس على ظاهره، فإن الإمام ذكر أن شيخه [كان] (٤) يتردد في التي زالت بكارتها بالطَّفرة (٥) ونحوها هل تدخل تحت البكر أو الثيب؟ وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجهًا أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب.
قاعدة
" الأحكام المتعلقة (٦) بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر" (٧) إلا سبعة

(١) في (ن) و(ق): "الواطئ".
(٢) أي الواطئ، وهي كذلك، أي: حرة بالغة عاقلة.
(٣) يعني: الشيخ صدر الدين ابن الوكيل، وفي (ن) و(ق): "ذكرناه".
(٤) من (ق).
(٥) والطفرة: الوثوب في ارتفاع قال الفقهاء: "زالت بكارتها بوثبة أو طفرة، وقيل: الوثبة من فوق، والطفرة إلى فوق" "المصباح المنير" (ص: ٢٢٣).
(٦) في (ن): "المتعلق".
(٧) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٣١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٢٧)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وقد أثبت ابن الملقن عبارة ابن الوكيل، وقد عبر عنها ابن السبكي بقوله: "إتيان القبل والدبر سواء في الأحكام" وعبر عنها السيوطي وابن نجيم بقولهما: "الوطء في الدبر كالوطء في القبل".

2 / 164