678

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
[الإمام] (١) أبي حنيفة (٢) مطرد في الوطء والتقبيل (٣) واللمس بالشهوة، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين.
الأول: أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح، والثاني: للقاضي حسين: أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعًا لها: لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب ضدين، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار، فجاز أن يكون قاطعًا له.
- ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينًا؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا.
- ومنها: لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعًا على الأصح.
- ومنها: لو وجد البائع عيبًا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخًا؟ فيه وجهان.
- ومنها: وطء المشتري في مدة الخيار، هل يكون إمضاءً [أو رجوعًا] (٤)؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم (٥).
- ومنها: وطء الوالد جارية وهبها لولده (٦) [هل] (٧) يكون رجوعًا؟ فيه

(١) من (ن).
(٢) حكى هذا الوجه صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج.
(٣) في (ن) و(ق): "بالتقبيل".
(٤) من (ن).
(٥) أي: يكون إمضاء للعقد والشراء.
(٦) في (ق) هنا تقديم وتأخير، وفي (ن): "ههنا الولد".
(٧) من (ق).

2 / 139