676

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
كتاب الوصايا
فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور (١):
- منها: وصيته فيها (٢) قولان.
[- ومنها: تدبيره، وفيه قولان] (٣).
- ومنها: أمانه (٤) وفيه طريقان، المشهور: أنه لا يصح، وحكى الفوراني أنه كتدبيره، ووصيته، واستبعد بأن الوصية والتدبير له فيهما منفعة، بخلاف الأمان، وإسلامه الأظهر: المنع (٥).
فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور (٦):
- ومنها: وطئ الموصي، وفيه تفصيل، فإذا وطئ الموصى بها (٧) [فإن اتصل

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٤٠ - ٤٤١)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) في (ق): "فيه".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) وقعت في (ن): "إمامته".
(٥) والمقصود بـ: وإسلامه، أن إسلام الصبي المميز استقلالًا في صحته وجهان، والمرجح منهما البطلان. قال السيوطي: "والمختار عند البلقيني: الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال إليه فقال في كتابه "إبراز الحكم": استدل من قال ببطلانه بالحديث بمثل ما احتج به لبطلان بيعه، ووجه الدلالة في البيع: أنه لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم، والمطالبة بالعهدة، والحديث دل على عدم المؤاخذة .. قال: وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه يكفي في ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ .. " "الأشباه والنظائر" (١/ ٤٤٢).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٣)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٣٣).
(٧) في (ن) و(ق): "به".

2 / 137