595

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
- ومنها: عزل القاضي، وفيه طريقان، أصحهما: القطع بعدم انعزاله لعظم الضرر.
- ومنها: الفسخ قبل بلوغ المكلف، وحكى الروياني فيه طريقين (١) أحدهما: كالوكيل، والثاني: لا يكون في حق من لا (٢) يعلم [وبه] (٣)، قال الإمام أبو حنيفة: لأن أمر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات (٤) قبل أن يعلم (٥) وكيله، فإنه ينعزل قطعًا، وحكى الماوردي في مسألة الفسخ (٦) وجهين (٧)، أحدهما: لا يلزم، وذكر تحويل القبلة.
والثاني: يلزم بعد البلوغ، وإن لم يتيسر و[لم] (٨) يعلم الجميع، وحُكم الله تعالى واحد على الجماعة.
- ومنها: إذا عفى عن القاتل [١٠٥ ق / أ] ولم يعلم الجلاد (٩)، ففيه [١١٨ ن/ أ] قولان، أصحهما: وجوب الدية، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا

(١) في (ق): "طريقان".
(٢) في (ق): "لم".
(٣) من (ق).
(٤) أي: الموكل.
(٥) في (ق): "فلم يعلم".
(٦) وقعت في (ن) و(ق): "الشيخ".
(٧) وقعت في (ن) و(ق): "وجهان".
(٨) من (ك).
(٩) في (ن) و(ق): "الخلاف".

2 / 56