593

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
قاعدة
" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له؟ "، فيه خلاف [في صور:
- منها: إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردَّا لها] (١)، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به.
- ومنها: إنكار الوصية.
فائدة: ما يشك [في] (٢) أنه من التوابع فيه صور (٣):
- منها: الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح نعم.
- ومنها: الوكيل بخصومه هل يستوفي [١٠٤ ق / ب]؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه، أعدلها: أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [١١٧ ن/ ب].
فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل (٤)؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى (٥)، وقد قال صاحب "التقريب" تفريعًا على قولنا: "يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه" وهو الأصح:

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٨١).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "التوكيل"، وانظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤٦).
(٥) وقعت في (ن): "المعين".

2 / 54