524

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
خلاف [٩٣ ق/ أ]، أي وكذا الجدة.
- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: سقوط القود عن (١) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.
- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (٢)، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.
قلت (٣): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعًا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.
ومن الصور أيضًا:
- التبعية في إسلام الأم (٤) (٥) إن كان الأب ميتًا، وكذلك إن كان حيًّا على الأصح.
- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (٦) السبي، وهل يحرز [ولد] (٧) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان

(١) في (ن) و(ق): "على".
(٢) في (ن): "الصبي".
(٣) القائل: هو ابن الملقن.
(٤) في (ق): "الأب".
(٥) أي تبعية الولد لأمه في الإسلام كالأب.
(٦) في (ن): "عند".
(٧) استدراك من (ك).

1 / 528