488

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
قاعدة
" الإقالة فسخ أو بيع" (١) فيه قولان:
الجديد: الأول، إذ لو كانت (٢) بيعًا صحت من غير البائع وبغير الثمن الأول، وتنقضه التولية حيث تتقيد بالثمن الأول وهي (٣) بيع، نصَّ على ذلك في كتاب الرهن وعلى القولين مسائل:
- منها: لو كان للكافر عبد مسلم وأمرناه ببيعه فباعه ثم تقايلا، فوجهان إن قلنا: الإقالة فسخ (٤)، فهو كما لو رده بعيب، وإن قلنا: بيع لم يصح على الأظهر.
- ومنها: ثبوت خيار المجلس والشرط فيها على الخلاف.
-[ومنها: إذا كانت (٥) بيعًا تجدد بها حق الشفعة، وإن كانت فسخًا فلا.
-[ومنها: إذا تقايلا في الربويات، فإن كانت بيعًا وجب التقابض في المجلس، وإلا فلا.
- ومنها: تجوز الإقالة قبل القبض إن كانت فسخًا، وإلا فلا] (٦).
- ومنها: لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعًا، وإن كانت فسخًا

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٣)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٥٢)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٣٠٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٩).
(٢) في (ق): "كان".
(٣) في (ق): "وهو".
(٤) وقعت في (ن): "فسخًا".
(٥) في (ن) و(ق): "كان".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ن).

1 / 492