432

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الرابعة بعد العشرين: [إذا أسلمت] (١) مستولدته (٢) الكافرة ثم حملت وأتت
بولد من نكاح أو زنا، فإنه يكون مملوكًا له، ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد.
الخامسة بعد العشرين: إذا أسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها، فإنه يكون ملكه.
السادسة بعد العشرين: إذا وطئ الأب [الذمي] (٣) جارية الابن المسلمة، فاستولدها، فإنه يُقدَّر (٤) دخولها في ملكه قهرًا.
السابعة بعد العشرين: إذا وطئ المسلم (٥) أمته الكتابية بشبهة [إما] (٦) ظنها
زوجته الأمة، أو عبدًا ظن (٧) كذلك، فالولد مسلم مملوك للكافر.
الثامنة بعد العشرين: إذا جعل العبد صداقًا لكافرة فأسلم في يدها [ثم اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج] (٨) قبل الدخول (٩) بإسلام أو غيره من الأسباب.
التاسعة بعد العشرين: إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب

(١) من (س).
(٢) في (ن): "مستولدة".
(٣) من (س).
(٤) من (ن): "تعذر".
(٥) في (ق): "مسلم".
(٦) من (ق).
(٧) كذا في (ن)، وفي (ق): "أو عند الظن".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٩) وقعت في (ن): "الدين".

1 / 436