399

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
لا يأكل أو لا يلبس إلا كذا (١)، فالمنصوص [عدم الصحة] (٢)، وخالف الغزالي وشيخه فقالا: لا يفسد، وأقره الرافعي ثم ذكر الفساد بحثًا من قبله معتضدًا بكلام لصاحب "التتمة"، وقال ابن أبي الدم: سمعت بعض الفقهاء يذكر أن الفساد وجه، واستشكل ابن الصلاح ما قاله الغزالي فقال: الأجود أن يقرأ قوله: بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة -بالمثناة من فوق- خطابًا للمشتري كيلا ينازع في عدم الغرض على تقدير تصويره فيما إذا شرط للعبد المبيع.
وفي كلام "النهاية"، و"البسيط" تأييد له، وعبارة الإمام: بشرط أن لا يلبس [بعده] (٣) إلا الخزَّ، أو (٤) ما في معنى ذلك من الاقتراحات وفي نسخة من "البسيط"، الضبط بما ذكره ابن الصلاح، لكن قد ينازع [منازع] (٥) في حكمه ولو كان خطابًا للمشتري، ويقول: قد يتعلق به غرض، ولذلك أصل، وهو ما إذا أعطاه درهمًا وقال: ادخل الحمام، فقد قال القفال إن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رآه به (٦) من الشعث والوسخ لم يجز صرفه إلى [غير] (٧) ما عيَّنه، وسكت عنه (٨) الرافعي، وحكى النووي في التعيين [عن فتاوى القاضي حسين وجهين] (٩) وقريب منها مسألة .......................................

(١) في (س): "الخز".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): "أن".
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): "رأيته".
(٧) من (ق).
(٨) في (ق): "عليه".
(٩) ما بين المعقوفتين من (ق).

1 / 403