329

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
[فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارًا باللفظ، والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى] (١).
الثالثة بعد العشرين: إذا وكَّله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل (٢)، فليتلطف بالموكل (٣) حتى يبيعها من الوكيل (٤)، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت] (٥) لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرًا للمعنى (٦)؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرًا إلى صيغة (٧) التعليق.
[ومنها]: إذ ادعى أنه اشترى [منه] (٨) هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له] (٩): قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نصَّ (١٠) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد (١١) فيه الخلاف.
الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب

= لهم فيه، والثاني: نعم".
(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) في (ق) "بالوكيل".
(٣) في (ق): "بالوكيل".
(٤) زفي (ن) و(ق): "الموكل".
(٥) من (ق).
(٦) في (ق): "إلى المعنى".
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "صفة".
(٨) سقطت من (ق)، وفي (ن): "من"، وفي (ك): "مني".
(٩) من (ن).
(١٠) في (ق): "فنص".
(١١) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "ينعقد".

1 / 333