306

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
السابع: تحريم (١) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.
الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.
التاسع: [اختصاص] (٢) نحر الهدايا والحج به.
العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (٣)، قاله في "التتمة".
الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله ﷺ والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.
قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.
الثاني عشر: تغليظ الدية.
الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] (٤).
الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.
الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.
السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.
قلت (٥): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.

(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "يجوز".
(٢) من (ق).
(٣) فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) إنما قال ابن الملقن هنا: "قلت"؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.

1 / 310