270

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

জনগুলি

بانتقال الملك منه إلى (١) الأب فالأمر كما قال القاضيان (٢)، وإن أقر بالملك [المطلق] (٣) فالأمر كما قال العبادي.
- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (٤) العدة ولا ترث.
- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] (٥) وأنكرت، له (٦) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (٧) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (٨) بذلك صارت في حكم

(١) في (ق): "إليه".
(٢) من المشهور في اصطلاحات المذهب الشافعي أنه إذا أطلق: (القاضيان) فإنه يقصد بهما: القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (٤٥٠ هـ)، والقاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت (٥٠١ هـ)، وكذا إذا أطلق (القاضي): يقصد به القاضي حسين المروزي (ت ٤٦٢ هـ)، ولكن أبا حفص بن الملقن في كتابه هذا لم يجر على هذا الاصطلاح، فإنه يطلق (القاضي) ويقصد به: القاضي أبا الطيب الطبري، ويطلق القاضيان، ويقصد بهما: الماوردي، وأبا الطيب.
راجع: "الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص: ١٣٦).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "تلك"، والمثبت من (ك).
(٥) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (ك).
(٦) في هذا الموضع من (ن) و(ق): "قبل"، ولا معنى لها هنا، فلعلها مقحمة.
(٧) في (ق): "ويكون".
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "اعتبرت".

1 / 274