222

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

জনগুলি

قاعدة
" ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١) [كلها] (٢) [٣٤ ن/ ب] وهذا له ثلاثة اعتبارات: أحدها: أن يدرك ذلك بالفعل مع اتصافه قبله بصفة الوجوب، والأصح أنه إذا أوقع ركعة في الوقت فالكل أداء وإلا فقضاء، وينبني على هذا أمور: -
منها: القصر، ومنها: مد القراءة إلى خروج الوقت، وأصح الأوجه: أنه خلاف الأولى، وينبغي أن يتقيد بما إذا كان المد فيما بعد الأولى.
وثانيها: أنه مكروه. وثالثها: أنه حرام.
الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة فتستقر في الذمة، وكذا تكبيرة على الأصح، وتوسع الإمام الشافعي والأصحاب في ذلك، فقالوا: تجب الصلاة مع ما [بعدها] (٣) إن جُمِعَتَا (٤).
الثالث: إدراك الجماعة والأصح إدراكها بجزء، وقيل: بركعة كالجمعة لحديث فيها يدل عليه (٥)، والله أعلم.

(١) متفق عليه: من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب مواقيت الصلاة -باب من أدرك من الصلاة ركعة- حديث رقم (٥٨٠)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة- حديث رقم (٦٠٧)].
(٢) من (ق).
(٣) استدراك من "أشباه السيوطي".
(٤) وقعت في (ن): "أن جميعنا"، وفي (ق): "أن جميعا".
(٥) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٠٦).

1 / 226