الحدث والطهارة، وإلى هذا الفرق أشار الغزالي بقوله: لأن العلامات تندرج فىِ الأحداث، ولا مجال للاجتهاد فيها، وناقش الإمامُ والدَه (١) في ذلك (٢)، فقال: تمييز الحيض من الاستحاضة والمني وغيره إنما هو بالصفات، وهذا اجتهاد، فإطلاق القول بأن الاجتهاد لا يتطرق إلى الأحداث غير سديد، وربما فرق الإمام لنفسه بأن الأسباب التي يظن بها النجاسة كثيرة جدًّا، وهي قليلة في الأحداث ولا مبالاة بالنادر (٣) منها، فيعتبر التمسك بحكم اليقين، وفيه نظر؛ فإن الظاهر إن نظر إليه فلا عبرة بالأسباب التي حصلت؛ سواء كانت لليلة أو كثيرة، وليس المراد اجتماعهما، فإذا حصلت خصلة واحدة منهما واعتبرت فكذلك إذا حصل بعض الأسباب ظاهرًا في الأحداث أيضًا، فينبغي أن يعتبر.
قاعدة
" لا يُزال اليقين بالشك" (٤).