1073

আশবাহ ওয়াল নাযায়ের

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

সম্পাদক

مصطفى محمود الأزهري

প্রকাশক

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة - جمهورية مصر العربية

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فالمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة.
- لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد (١) قيمته، فلو باع المبعض بعضه لمعين ينبغي أن يقطع بالصحة؛ لأنه يملك العين.
- إذا أودع عند عبدٍ فأتلف، ففي ضمانه قولان [٢٠١ ق/ أ]، وينبغي أن يضمن المبعض.
- في الرضخ في المال.
- واستحقاقه السلب إن قتل قتيلًا، يحتمل أن يكون كالعبد ويحتمل أن يكون كالحر.
- إذا شرطت الحرية فخرج مبعضًا، ففي صحة نكاحه وثبوت الخيار يظهر أن يكون كالرقيق.
- إذا ظن حريتها فخرجت مبعضة، يظهر أن يكون كما لو خرجت أمة.
- إذا استلحق الرقيق، فيه ثلاث طرق، أصحها: الصحة، ويحتمل أن يكون المبعض (٢) كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
- إذا استلحق الحر عبدًا لغيره صغيرًا لم يصح، أو كبيرًا، فوجهان [٢٢٧ ن / أ] ويحتمل أن يكون المبعض كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
- وزاد الشيخ صدر الدين أنه [هل يرى سيدته إذا قلنا] (٣): [يرى العبد سيدته كما هو الأصح فيه نظر.

(١) في (ن) و(ق): "العبد".
(٢) في (ق): "المبعضة".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

2 / 534