আশবাহ ওয়া নাজাইর
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আশবাহ ওয়া নাজাইর
ইবনে ওয়াকিল d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
ونقل بعض المتآخرين : أن بعضهم جعله (عليه الصلاة والسلام) داخلا فيه وهذا في غاية الشذوذ ، وهو قريب من قول الحنابلة : إن الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم ، بغير دليل منفصل، مجرد الخطاب الأول.
وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب؛ فالصحيح دخوله فيه كما روي عنه ل أنه قال: "العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضا" ، وكذا : "من أحيا أرضا ميتة فهي له" وشذ بعضهم فقال: إنه لا يدخل فيه .
وللخلاف في دخول المخاطب في الخطاب نظائر فقهية: منها : ما حكي: أن واعظا طلب من جماعة شيئا، فلم يعطوه فقال: طلقتكم ثلاثا ، وكانت زوجته فيهم ، فالصحيح : أنها لا تطلق .
قلت : هكذا حكى الشيخ تخريجه عن الرافعي وغيره ، وليس بشيء؛ فإنه ليس داخلا في المطلقين - بفتح اللام - وإنما هو فاعل التطليق، بل لهذا التفات إلى بحث أصولي، وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على المذهب الصحيح؛ لأن الجمع ضعيف الواحد.
ومنها : لو قال : نساء العالم طوالق، ففي دخولها في الطلاق خلاف .
পৃষ্ঠা ২০