আশবাহ ওয়া নাজাইর
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
وأما الخلاف ففي صور : منها : الوقف على معين ، أو معينين.
والأصح عند الإمام ، وجماعات : اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين ، أو منفعة في ملكه بغير رضاه . وعلى هذا فليتصل بالأيجاب كما في البيع .
واختار البغوي ، والروياني عدم اشتراطه ، كالعتق.
قال البغوي : "استحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه" .
وقال الروياني : "لا يملك عليه إلا بالاختيار" .
وخصص المتولي الوجهين بقولنا: ينتقل الوقف إلى الموقوف عليه ، وإن قلنا : لا ينتقل ، أو ينتقل إلى الله تعالى ، فلا يشترط القبول قطعا.ا وإذا لم يشترط القبول ، فلو رده ارتد. وقال البغوي : "لا يرتد برده" .
ولو رد ثم رجع : قال الروياني : "إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له ، وإلا بطل حقه" .
وأما النظر الثاني ، فنقل الإمام ، والغزالي : أنه لا يشترط قبولهم قطعا، وفي الارتداد بردهم وجهان : وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط القبولا والارتداد بالرد على أنهم يتلقون الحق من الواقف ، أو من البطن الأول، إن قلنا: بالأول فهم كالبطن الأول قبولا ، وردا ، وإن قلنا بالثاني ، لم يعتبر قبولهم الاا ولا ردهم ، كالميراث . قال الرافعي : "وهذا أحسن" .
ومنها : الوصية . والمذهب افتقارها إلى القبول . وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعا.
ومنها : لو أوصى لعبد إنسان ، واستمر رقه إلى حين القبول ، فهو وصية لسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح ، فلو منعه من القبول فقبل قال الإمام : " الظاهر عندي الصحة ، كما لو نهاه عن الخلع فخالع"27)
পৃষ্ঠা ৯৬