আশবাহ ওয়া নাজাইর
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আশবাহ ওয়া নাজাইর
ইবনে ওয়াকিল d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
منها : الخارص ، هل يكتفي بواحد ، أو لا بد من اثنين فيه خلاف. خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم ، أو الشهادة؟ .
ومنها : هلال رمضان . الأصح الاكتفاء بواحد، وهو عندهم من قبيل الخبر والثاني : أنه من قبيل الشهادة .
ومنها : العدد في المسمع.
ومنها : العدد في المترجم ومنها : العدد في القاسم ومنها : العدد في المزكى ومنها : العدد في القائف قلت: ومنها : العدد في أخبار الأطباء ، بأن المرض مخوف في الوصية، الصحيح: أنه يشترط ومنها : إخباره بأن المرض يجوز العدول عن الماء إلى التيمم .
والصحيح : الاكتفاء بواحد.
وبنى الإمام الخخلاف على أنه من قبيل الشهادة ، أو الخبر ومنها : إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص ، ولا خلاف في اشتراط العدد ؛ لأنه أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد .
ومنها: إخبار من يخبر بأن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح . وهل يشترط فيه العددة صرح به بعضهم ، ولا يبعد من كلام الرافعي في الباب الأول، وفي الباب الثاني من أحكام المولى عليه ، أشار إلى أن المناط توقع الشفاء، وهي عبارة بندنيجي11، .
ومنها : لو اختلف البائع ، والمشتري في بعض الصفات ، هل هي عيب؟
পৃষ্ঠা ৭৯