আশবাহ ওয়া নাজাইর
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আশবাহ ওয়া নাজাইর
ইবনে ওয়াকিল d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
يتلفظ بشيء ، فإنه يملك المال ، ويقع الطلاق.
ومنها : إذا قلنا باعتبار الصيغة : لو كانت الصيغة مترددة ، كالكنايات ، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان.
وإن توفرت ، وأفادت العلم تعينت الصحة.
وهذا لا يتأتى فيما تعبد الشرع بلفظه، كالنكاح ، ولا ما كان فيه شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين ومنها : لو قال لمن يعتاد معه الغسل بالأجرة : اغسل هذا الثوب فغسله ، هل يستحق الأجرة؟ . فيه خلاف .
ومنها : إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل يترك على اقتضاء المال؟ فيه وجهان: أظهرهما - عند الإمام ، والغزالي - : نعم.
وبه قال القاضي ؛ لاقتضاء العرف ذلك .
ومنها : لو قارض رجلا على أن يتجر ، ولم يشترط الربح ، هل يستحق أجرة المثل ؟ ، فيه الخلاف، واختيار القاضي .
ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له المالك ، فأما إذا جرى ما يدل على الرضا فهل يحرم السوم؟ فيه وجهان ، كالقولين في نظيره من الخطبة على خطبة الغيرره) .
والجديد: أنه لا يحرم .
ومنها : أنه لا بد في قبض المرهون من إذن جديد.
فلو رهن من المودع ، هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث صار الرهن منه قرينة
পৃষ্ঠা ৭৬