38

আশবাহ ওয়া নাজাইর

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

প্রকাশক

دار الكتب العلمية، 2002

জনগুলি

منها : أن ما استعمله من الماء، هل يلتحق بالمستعمل، إذا قلنا : إن المستعمل ما ادي به فرض ؟

مذهب: آنه مستعمل، وفيه وجه ومنها :آنه يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد. وفيه وجه ومنها : أنه إذا صلى في أول الوقت ، وبلغ في آخره وفيه خلاف .

ومنها : أنه لا تجب عليه إعادة غسل اغتسله من الجنابة، ولا إعادة وضوء فعلهما قبل البلوغ، ولم يطرأ عليهما قاطع، وشبب بعضهم بحكاية وجه، والله أعلم.

فصل

قال الشافعي - رضي الله عنه - : "ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال" .

وقال في موضع آخر : "وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، فسقط بها الاستدلال" .

فمقتضى الكلام الأول : ألا يكون مجملا ، ويكون عاما في كل الموارد لا فيعمل به فيها.

ومقتضى الكلام الثاني : أن يكون مجملا فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج.

وعند هذا نقول في الفرق ؛ إن كان الإجمال في كلام السائل ولم يستفسره - عليه الصلاة والسلام - ؛ بل أتى بالحكم مطلقا ، فهو موضع الكلام الأول، فإنه له ترك الاستفصال.

م ثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة فقال : "أمسك أربعا وفارق سائرهن".

পৃষ্ঠা ৪৯