আশবাহ ওয়া নাজাইর
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আশবাহ ওয়া নাজাইর
ইবনে ওয়াকিল d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
وقع في كلام القاضي الحسين ، والإمام الغزالي تنظير هذا الخلاف: بما لو ساقاه، أو قارضه ، ليتجر، ولم يذكر مالا، هل يستحق عند العمل ، أم لا : .
ونظر الفوراني أيضا بقوله: بعتك ، ولم يذكر ثمنا، وهذا لا يستقيم ، فإنه لا يكن القول هناك بوجوب مال أصلا ؛ بل لا ينعقد.
نعم لو قال: بعتك بلا ثمن، هل ينعقد هبة نظرا إلى معنى اللفظة وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه .
ما يعتبر التكرار فيه لافادة العادة . فيه صور: منها : عادة المرأة في الحيض.
والأصح : أنه لا يعتبر فيه التكرار؛ بل يكفي فيه مرة واحدة. وهذا القائل يقول: هذه المرة مقيدة ، والأصل : عدم سواها مما يعارضها وإلى هذا المنزع نزع من قال من الأصوليين بحجية قياس الطرد . والثاني : أنه لا بد من مرتين في التكرار .
والثالث : أنه لا بد من ثلاث .
ولم نر أحدا منهم اعتبر تكرارا يغلب على الظن أن ذلك صار عادة .ا ومنها : كلب الصيد، وفي اعتبار التكرار في تعليمه ، هل تكفي المرتان، أو الثلاث؟ خلاف.
ولا خلاف أنه لا تكفي المرة.
والأصح : أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم .
ومنها : القائف، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه .
وهل يكفي مرتين ، أو ثلاثا؟ ، وجهان:
পৃষ্ঠা ৪৩