আশবাহ ওয়া নাজাইর
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আশবাহ ওয়া নাজাইর
ইবনে ওয়াকিল d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية، 2002
জনগুলি
فائدة.
أقل الجمع ثلاثة على المشهور ، وقيل: اثنان ، فلو قال له : على دراهم يلزمه ثلاثة ، وقيل: درهمان.
ومنها: قيل : يكتفي في الصلاة على الميت باثنين.
حكاه الرافعي عن التهذيب، وقال: "إنه بناء على أن أقل الجمع اثنان" .
فائدة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع، أو بيان ، نظيره الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث، هل نقول : بطلت ، أو انتهت والأول: قول ابن القاص . والثاني: قول الجمهور.
فعلى الأول: يقال : لا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث فائدة.
النهي إذا كان لأمر خارج، فإنه لا يدل على الفساد، وإذا كان لأمر في ذات المنهي عنه ، دل على الفساد .
فالأول كالبيع في وقت النداء، والثاني كالنهي عن بيع الملاقيح، والمضامين .ا و أما إذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم، فهل يدل على الفسادة فيه خلاف في صور: منها: النهي عن التفرقة بين الوالدة، وولدها؛ فإنه لا يرجع إلى البيع، ولكن التسليم تفريق محرم، فهو متعذر شرعا، فهل يصح البيع؟ قولان: أصحهما: المنع .
পৃষ্ঠা ২৪