117

আশবাহ ওয়া নাজাইর

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

প্রকাশক

دار الكتب العلمية، 2002

জনগুলি

لرده ؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها : نعم . والثاني : وهو المذكور في الشامل أنه لا يجوز وعلله الرافعي بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين ، فيعطى حكم الهالك وينتقل الحق إلى القيمة ، بخلاف ما لو دفن في أرض مغصوبة .

فصل

وقد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك ، فيقال: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه (12) ؟ وبيانه بصور: منها : الديون المساوية لمال المفلس ، هل توجب الحجر عليه ؟ فيه وجهان: وفي المقاربة للمساواة - وهي ناقصة- الوجهان ، وأولى بالمنع ومنها : الدم الذي تراه الحامل حالة الطلق، ليس بنفاس .

وحكى صاحب الإفصاح وجها أنه نفاس .

ومنها : ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء ، من أنه إذا قال لأربع نسوة : والله لا أجامعكن ، فإنه لا تلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع ، فإذا جامع ثلاثا صار موليا عن الرابعة ، ووطء واحدة يقرب من الحنث والقرب من الحنث معدود ، ولا يصير به موليا على أحد القولين.

والقول الآخر : أنه يصير موليا(ه) ، وهو منصوص في الأم ، والمختصر.

وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المولى عليه بالسفه في النكاح قال: إنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء، هل يقوم مقامه ، كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟.

ومنها : تفريعا على الجديد في أن العبد لا يملك ، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان: أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنه يملك ، وإنما منع من التبرعات ، لتحصيل العتق. والمشهور : خلافه.

পৃষ্ঠা ১২৮