مقالات موقع الدرر السنية
مقالات موقع الدرر السنية
প্রকাশক
موقع الدرر السنية dorar.net
وقال ابن بطة في (الإبانة الصغرى) (ص ٩٢): (ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحل إلى زيارتها) اهـ
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٠٦): (واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المُطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره) اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (٣/ ٦٥) عند شرحه لحديث: «لا تشد الرحال»: (قال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة) اهـ
وقال ابن قدامة في (المغني) (٢/ ١٠٠): (فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد، فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر إليها قال النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» متفق عليه) اهـ
وقال ابن الأثير في (جامع الأصول) (٩/ ٢٨٣) في شرح حديث «لا تشد الرحال»: (هذا مثل قوله (لا تعمل المطي) وكنى به عن السير والنفر، والمراد: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيمًا لشأنها وتشريفًا) أ. هـ
وقال علامة حضرموت ومفتيها السيد عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف (ت:١٣٠٠هـ) كما في كتابه (إدام القوت) (ص٥٨٤): (نص إمام الحرمين - ومثله القاضي حسين - على تحريم السفر لزيارة القبور، واختاره القاضي عياض بن موسى بن عياش في (إكماله) وهو من أفضل متأخري المالكية. وقام وقعد في ذلك الشيخ الإمام ابن تيمية، وخَطَّأهُ قومٌ وصَوَّبَهُ آخرون، ومهما يكن من الأمر فَلْيَسَعَهُ ما وسع الجويني والقاضيين حسين وعياضًا، ولكنهم أفردوه باللوم! والقولُ واحدٌ. وقال مالك بن أنس: من نَذر المشي إلى مسجد من المساجد ليصلي فيه كرهتُ ذلك لقوله ﷺ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). وقال ابن سريج - من كبار أصحاب الشافعي - إن الزيارة قربة تلزم بالنذر. والخطب يسير لم يُوَسِّعْهُ إلا الحسد والتعصب، وإلا فالتثريب في موضع الاختلاف ممنوع» انتهى كلام السَّقَّاف.
أما النووي وابن حجر وابن قدامة وغيرهم فقد قالوا بالجواز وقد تقدم أن كثيرًا من المتأخرين قالوا بذلك لكن المقصود هنا هو توضيح أن هناك من قال بالتحريم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لشهرته ومكانته وكذلك لتشنيع خصومه عليه وادعائهم أنه أول من قال بذلك اشتُهرت هذه المسألة عنه.
وقال بالتحريم أيضًا بعد ابن تيمية عدد من العلماء من غير الديار النجدية، منهم:
علامة اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت:١١٨٢هـ) قال في (سبل السلام) (٣/ ٣٩٤): (والحديث دليلٌ على فضيلة المساجد هذه ودلَّ بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياءً وأمواتًا لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها) اهـ
2 / 455