الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ وَهُوَ مِمَّا أَشَارَ فِيهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ﵀:
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ خَلَفٍ التَّاجِرُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ح.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَأَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلابَةَ، ثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَأُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.
فَمَنْ تَرَكَهُنَّ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيهِنَّ أَوْشَكَ أَنْ يَرْتَعَ فِي الْحَرَامِ كَمَنْ رَعَى قَرِيبًا مِنَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، وَحِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، هَذَا لَفْظُ أَبِي أُسَامَةَ» .
وَقَالَ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ
1 / 121