ويختص هذا العدد من الأحكام أمور: منها أن أول نصاب الغنم في الزكاة أربعون، والنصاب الثاني من البقر أربعون، وغالب دم النفاس أربعون، وجعل إنعقاد الحجة عند بعض الأيمة بأربعين، وأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة. وقال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: ((تمت حجة الله على ابن الأربعين)) . وروي عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد يتصل لي صحيح، أنه قال: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه)) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة [إلى الجنة] بأربعين خريفا)) ، وروى أبو ذر -رضي الله عنه- أنه قال: قلت: ((يا رسول الله أي مسجد وضع على الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: فكم بينهما؟ قال: أربعون سنة)) ، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح، من روايته عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((إحتج آدم وموسى، أنه قال: تلومني على أمر قضاء الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما)) . وفي حديث أبي هريرة أيضا: ((أن المسيح بن مريم -صلوات الله عليه- ينزل فيمكث في الناس أربعين سنة)) . وفي رواية أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أمتي خمس طبقات، كل طبقة منها أربعون)) ، وروى في الصحيح ((أن بين مصراعين من
পৃষ্ঠা ৪৭