আরবাসিন মুঘনিয়্যা

সলাহউদ্দিন আইয়ুবি d. 761 AH
144

আরবাসিন মুঘনিয়্যা

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

জনগুলি

544- ولا يقال: إن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك كان ليراه الناس فيتصدقوا عليه، لأنا نقول: ثبت في ((صحيح مسلم)) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقيب قصة سليك: ((إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين))، فهذا الحديث [يدل] أيضا على شدة الاعتناء بتحية المسجد.

545- وهذا الحديث وإن كان عاما بالنسبة إلى المساجد فقد تخصص بالمسجد الحرام، فإن تحيته إنما هي الطواف نظرا إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة تناسبه، والطواف من خصائص هذا المسجد فهو أنسب به من الصلاة.

546- ومن هذا المعنى قال أصحابنا: إنه لو صلى فرضا أو سنة راتبة أو قضى فائتة أجزأه عن تحية المسجد وإن لم ينو التحية، وكذلك لو نوى بصلاته مقصودها الأول والتحية انعقدت صلاته وحصلا له لعدم المنافاة، وهو يرجع إلى تخصيص عموم الحديث بالقياس، ومن لا يجيزه يمنع هذا الحكم ويقول: الشارع ندب إلى ركعتين مخصوصتين فلا يحصل بغيرها، والله سبحانه أعلم.

547- أخبرنا الصالح الخير أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن سالم الحمصي الصواف بقراءتي عليه قال: أنا العلامة أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الصمد السخاوي، أنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الحافظ، أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الموازيني بدمشق، عن القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن شاكر القطان بقراءتي عليه قال: حدثني إسماعيل بن عمر بن الحسن الخولاني، ثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي، ثنا هارون بن عبد العزيز الوارجي، ثنا عبد الله بن محمد بن وهب، ثنا عبد الله بن محمد الفريابي قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ببيت المقدس يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا لجريء، ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: نعم، بسم الله الرحمن الرحمن، {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.

পৃষ্ঠা ৪৪৬