আরবাক কাওয়াইদ তাদুরু আহকাম আলাইহা

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব d. 1206 AH
7

আরবাক কাওয়াইদ তাদুরু আহকাম আলাইহা

أربع قواعد تدور الأحكام عليها

তদারক

عبد العزيز بن زيد الرومي، صالح بن محمد الحسن

প্রকাশক

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

-

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم، وإن زعمتم أن أدلتنا لا تشمل هذا فهو باطل; فإنها عامة، وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه. فلو أنكم قلتم كما ١ قال من كرهه من العلماء: أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا، فقد أصبتم ٢ وعملتم بقول نبيكم ﷺ: "وبينهما أمور مشتبهات" ٣ سواء كان في نفس الأمر طاهرا أم لا. فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. وعلى كل حال فمن زعم أن النبي ﷺ الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون القلتين بقلال هجر إذا لاقى شيئا نجسا أنه ينجسه ٤ ويصير شربه حراما، ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من باشره شيء منه حتى يغسله ولم يبين ذلك لهم حتى أتاه رجل ٥ يسأله عن الماء بالفلاة ترده السباع التي تأكل الميتات ويسيل فيه من ريقها ولعابها فأجابه بقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" ٦ وأراد بهذا اللفظ أن يبين لأمته أن الماء ٧ إذا بلغ خمسمائة رطل بالعراقي لا ينجس إلا بالتغيير، وما نقص ينجس بالملاقاة، وصار كما وصفنا؛ فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة، وقال ما لا يعلم

١ نص الدرر "عن البحث عنه فلو أنكم قلتم كمن". ٢ في الدرر "هذا الماء كنتم قد أصبتم". ٣ نص الدرر "بقول نبيكم ﷺ سواء..". ٤ نص الدرر "يتنجس". "ولا تقبل". ٥ في الدرر "أعرابي يسأل". ٦ الترمذي: الطهارة (٦٧)، والنسائي: الطهارة (٥٢)، وأبو داود: الطهارة (٦٣)، وأحمد (٢/١٢،٢/٣٨)، والدارمي: الطهارة (٧٣٢) . ٧ في الدرر "أنه".

1 / 9