আকতাব ফিকহিয়া
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
জনগুলি
مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا. وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع، والصلح، والإجارة، وثمن المبيع، وعوض الهبة كذلك؟ الأقوى المنع، الا أن يبيعه على البائع ففيه احتمال. والمعتمد أنه مختص بالبيع، فغيره لا منع فيه على الأصح.
وهل ما ملك بالإقالة، والاصداق، والشفعة، والقسمة كذلك؟ الأقوى نعم.
اما لو باع المعين بمثله انسحب الاشكال فيه، فهل الثمن هو النقد ان وجد، أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتمالات.
اما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا، وفيه ان كان بالبيع بطل على الأقرب، قيل: الا ان يوليه وبغيرة جائز على الأقوى.
والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن: الثاني العام بلام الجنس، ووصف الإطلاق، ونفي القيد ينافي عمومه. والأول القدر المشترك، فيصدق مع كل فرد، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات، فيصح ان يقال: مطلق البيع حلال، ولا يقال: البيع المطلق حلال.
وارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل، أو من الوقوع؟ اشكال. ويتفرع النماء، وعليه سؤال، ويلزم أن بطلان العبادة بتأثير نية الابطال رفعا للواقع. ويتوجه الاشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم المعدوم، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال، لأنه يصيرها في تقدير غير الواقع ويمكن رفعه.
[35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته،
وخالف الأصل في عدم اشتراط النقد بالقبض في المجلس، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول
পৃষ্ঠা ১২৩