بالإكسير، فالظاهر أنه لا منع منه ان اتفق لشخص العلم، وهل يصح طلبه بمعالجات الزئبق والزرانيخ والكباريت وتكليس الأجساد؟ إشكال. وهل مناسبات الفلزات لا يقاد النار عليها بعد اعتدالها في الأوزان على نسبة طبخ المعدن فوصل إلى الحق؟ إشكال، والتنزه عن الكل أفضل.
[26] قطب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا،
وهل وجوبهما عقلي أو سمعي؟ قولان. ويتفرع عليهما وجوبهما على الأعيان أو الكفاية.
وشرطهما: عدم المفسدة، وأن لا يقع بهما ما هو أعظم، وعلم الوجه، واشتمال الفعل عليه الا ما اختلف فيه، الا أن يخاف معتقده مع موافقة الأمر والناهي فيه مع عدم الإضرار وتجويز التأثير. وهل تساوي الاحتمالين مسقط؟ الأصح لا.
وليس الشرط علم التأثير، ولا غلبة الظن به على الأقوى.
أما علم عدم التأثير أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا، ولا يسقط به الجواز، بل ولا الاستحباب على الأقوى.
وأن لا يتطرق بهما ضرر عليه في نفس أو مال أو عرض، أو على أحد من المسلمين مما لا يستحق. وهو مسقط للوجوب والجواز معا، الا أن يختص المال به ولا ضرر كثير فيه، فيجوز السماع به على الأقرب.
ومراتب الإنكار في الابتداء القلب كالمقاطعة، وإظهار الكراهية، وتغيير عادة التعظيم والملاقاة، والتعبيس في الوجه. فان لم ينجع انتقل الى القول الأيسر فالأيسر، ثم اليد الأنجع فالأنجع، والقلبي أضعفها، والأقوى ما يفعل باليد،
পৃষ্ঠা ৯৬